فهرس الكتاب
مراعاة للخلاف وهو الذي يعضده ظاهر الآثار ويستحب أن يقرأ في الشفع والوتر ( جهرا وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار وفي نوافل النهار الإسرار وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع ) أي جائز وحكى ابن الحاجب في كراهته قولين ( وأقل الشفع ركعتان ) وأما أكثره فلا حد له ( ويستحب له أن يقرأ في ) الركعة ( ألاولى ) منه ( بأم القرآن و { سبح اسم ربك الأعلى } وفي ) الركعة ( الثانية بأم القرآن و { قل يا أيها الكافرون } ) وإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية من الشفع ركع ثم رفع رأسه ثم سجد سجدتين ثم يجلس ( ويتشهد و ) بعد الفراغ منه ( يسلم ثم ) بعد أن يسلم يقوم ف ( يصلي الوتر ركعة ) وهذا الفصل يستحب للحديث المتقدم والمذهب أنه ( يقرأ فيها ) أي في ركعة الوتر على جهة الاستحباب ( بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين ) بكسر الواو المشددة لما رواه أبو داود وغيره أن عائشة رضي الله عنها سئلت بأي شيء كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يأيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين
( وإن زاد من الأشفاع ) جمع شفع وهو الزوج يعني أنه إذا أراد أن يصلي ابتداء أكثر من ركعتين ( جعل آخر ذلك الوتر ) على جهة الاستحباب للحديث المتقدم ( و ) لما روي ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ) أي في الليل ( اثنتى عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة