فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 1372

بالرفع ويروى وقتا على تقدير إن كان وقته وقتا ( يجوز فيه الركوع ) واحترز به مما إذا دخل في وقت نهي كطلوع الشمس وغروبها وخطبة الجمعة وبعد صلاة العصر وبعد طلوع الفجر فإنه لا يركع ( ومن دخل المسجد و ) الحال أنه ( لم يركع الفجر ) أي سنته خارجه ( أجزأه ) بمعنى كفاه ( لذلك ) أي عن ركعتي تحية المسجد ( ركعتا الفجر ) ولا يركع تحية المسجد قبلهما على المشهور وقيل يركعهما ثم يصلي ركعتي الفجر واستظهره ابن عبد السلام قائلا لأن العبادة الواحدة لا تقوم مقام اثنتين والمشهور أن المقصود افتتاح دخول المسجد بصلاة سنة كانت أو فرضا للفرق بين المساجد والبيوت ( وإن ركع الفجر ) أي سنته ( في بيته ) أو غيره ( ثم أتى المسجد ) ووجد الصلاة لم تقم ( فاختلف فيه ) أي في حكم من أتى المسجد بعد أن ركع سنة الفجر خارجه ( فقيل يركع ) ركعتين ( وقيل لا يركع ) بل يجلس من غير ركوع وهما روايتان مشهورتان اقتصر صاحب المختصر على الثانية واستظهر ابن عبد السلام الأولى

ابن شاس وإذا قلنا يركع فهل بنية النافلة أو بنية إعادة ركعتى الفجر قولان للمتأخرين ولما كان قوله ومن دخل المسجد ولم يركع الخ موهما لجواز صلاة التحية لقوله أجرأء نفاه بقوله ( ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى طلوع الشمس ) يعني حتى ترتفع وتذهب منها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت