فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 1372

روايتان القطع وعدمه وعلى القطع فهل يستخلف قياسا على الحدث أو لا قياسا على من ذكر صلاة في صلاة قاله ع وعليه فهل يقطع المأموم أو لا قولان وهذا كله ما لم يعقد ركعة فإن عقدها تمادى فذا كان أو غيره

وقال ع الخلافة في القطع أو التمادي إذا كان الوقت واسعا أما أن ضاق الوقت فإنه يتمادى من غير خلاف

( ومن دخل المسجد ) ويروى مسجدا ( وهو على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) تحية المسجد على جهة الفضيلة واختار ابن عبد السلام أنهما سنة والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هكذا رواه مسلم بصيغة النهي وفي لفظ له وللبخاري إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس بصيغة الأمر وهذا الأمر على جهة الفضيلة لا الوجوب والنهي على جهة الكراهة لا التحريم ولا فرق في الأمر بتحية المسجد بين مسجد الجمعة وغيره إلا مسجد مكة فإنه يبدأ فيه بالطواف ومسجده عليه الصلاة والسلام على أحد قولي مالك في أنه يبدأ فيه بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع وقوله الآخر يبدأ بالركوع قبل السلام واستحسنه ابن القاسم ويشترط في فعل تحية المسجد شرط وهو ( إن كان وقت )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت