فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 1372

وضروري وهو من طلوع الفجر إلى أن يصلي الصبح على المشهور ( و ) بعد ذلك ( يصلي الصبح ) هذا إن اتسع الوقت لثلاث ركعات فإن لم يتسع إلا لركعتين ترك الوتر وصلى الصبح على المشهور وإلى ضروريه أشار إليه بقوله ( ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح ) نحوه في الموطأ عن جماعة من الصحابة فإن نسى الوتر وتذكرة في صلاة الصبح استحب له القطع على المشهور إن كان فذا ثم يصلي الوتر ثم يستأنف صلاة الصبح واستظهر مقابله لئلا يقطع الأقوى للأضعف وإن كان مأموما استحب له التمادي وفي الإمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت