فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 1372

فيه الوجوه فعلى هذا يصلي ورده ووتره إلى الإسفار ثم يصلي الصبح بعد ذلك فيكون فعله فيما بعد الإسفار وما حدد به أبو محمد خلاف ما حدد به في المدونة لأنه حدد بصلاة الصبح انتهى

وهو أنه يباح له فعل الورد بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الصبح وعليه مشى صاحب المختصر بشروط نقلناها في الاصل ( ثم ) إذا صلى من غلبته عيناه عن حزبه بعد طلوع الفجر فإنه ( يوتر ) لأن له وقتين اختياري وهو من بعد صلاة العشاء الصحيحة إلى طلوع الفجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت