فيه الوجوه فعلى هذا يصلي ورده ووتره إلى الإسفار ثم يصلي الصبح بعد ذلك فيكون فعله فيما بعد الإسفار وما حدد به أبو محمد خلاف ما حدد به في المدونة لأنه حدد بصلاة الصبح انتهى
وهو أنه يباح له فعل الورد بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الصبح وعليه مشى صاحب المختصر بشروط نقلناها في الاصل ( ثم ) إذا صلى من غلبته عيناه عن حزبه بعد طلوع الفجر فإنه ( يوتر ) لأن له وقتين اختياري وهو من بعد صلاة العشاء الصحيحة إلى طلوع الفجر