فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 1372

أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ( ثم إن شاء ) أي الذي الغالب عليه أن لا ينتبه اذا قدم وتره ونفله ( إذا استيقظ في آخره ) أي في آخر الليل ( تنفل ما شاء منها ) أي من النوافل لأن تقدم الوتر لا يمنع من استئناف صلاة بعده والأفضل في التنفل كما تقدم أن يكون ( مثنى مثنى ) أي ركعتين ركعتين لقوله في الحديث المتقدم صلاة الليل مثنى مثنى ( و ) بعد أن يفرغ من تنفله ( لا يعيد الوتر ) لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه غيره

( ومن غلبته عيناه ) أي استغرقه النوم ( عن حزبه ) أي ورده فلم يفعله حتى طلع الفجر فيباح ( له أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار ) ابن العربي يعني اشتهار الضوء يقال أسفر الصبح إذا اشتهر ضوءه كما يقال في المرأة سفرت إذا كشفت عن وجهها إلا أن هذا ثلاثي

وقال ع

عن بعضهم في معنى كلامه إن ما بين وقت انتباهه وهو طلوع الفجر وأول الإسفار يعني الإسفار الذي تتراءى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت