فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 1372

الحمد ( ويكره ) كراهة تنزيه ( في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين ) قبل الإمام الراتب أو معه أو بعده لأن ذلك يؤدي إلى التباغض والتشاجر بين الأئمة وإذا يتهم

ق وعلى هذا التعليل ينبغي التحريم فظاهر كلامه أن الكراهة باقية ولو أذن الإمام وهو ظاهر المذهب لأن من أذن لرجل أن يؤذيه لا يجوز له ذلك ( ومن صلى صلاة ) من الصلوات المفروضة وحده أو مع جماعة إماما كان أو مأموما ( فلا يؤم فيها أحدا ) لأنه يكون في الثانية متنفلا المعروف من المذهب أنه لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ويعيده من ائتم به أبدا جماعة إن شاؤوا على ظاهر المذهب وأفذاذا عند ابن حبيب ( وإذا سها الإمام ) في صلاته سجد لسهوه فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه ) ظاهره لو كان مسبوقا والمسألة ذات تفصيل ذكرناه في الكبير والأصل فيما رواه الدراقطني أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت