فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 1372

الفريضة ) لأن هذه كلها فرائض والفرائض لا تسقط بالسهو ولا يجزي عنها السجود ( و ) من فضائل الصلاة أنه ( إذا سلم الإمام ) من الفريضة ( فلا يثبت ) في مكانه ( بعد سلامه ) سواء كانت الصلاة مما يتنفل بعدها أم لا

وقوله ( ولينصرف ) تكرار فإنه بمعنى لا يثبت ق وهل ينصرف جملة وهو ظاهر كلامه أو يتحول ليس إلا وهل انصرافه خروجه من المحراب أو تحويله يمينا وشمالا قال مالك يتحول إلى أي جهة شاء واختلف في علة الإنصراف فقيل لأن الموضع لا يستحقه إلا من أجل الصلاة فإذا فرغ فلا يستحقه بعدها وقيل لئلا يخالطه الرياء والعجب والظاهر أن هذا أولى في تعليل النهي ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه يثبت بعد سلامه قليلا لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال الإكرام ثم استثنى من انصراف الإمام بعد سلامه مسألة فقال ( إلا أن يكون في محله ) وهو داره في الحضر ورحله في السفر ( فذلك ) يعني الجلوس بعد سلامه ( واسع ) أي جائز لأنه مأمون مما يخاف منه

فائدة القرافي كره مالك رضي الله عنه وجماعة من العلماء لأئمة المساجد والجماعات الدعاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت