فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 1372

( ويفتتح ) أي المأموم بالتكبير ( بعده ) أي بعد تكبير الإمام على جهة الوجوب ومتى سبقه به أو ساواه فيه بطلت صلاته وسيأتي حكم ما إذا أحرم بعده وسلم معه ( ويقوم ) المأموم ( من اثنتين بعد قيامه ) أي الإمام مستقلا على جهة الاستحباب ( ويسلم بعد سلامه ) على جهة الوجوب متى سبقه به أو ساواه فيه بطلت صلاته ( وما سوى ذلك ) أي الافتتاح والقيام من اثنتين والسلام بعده كالانحناء للركوع والسجود والقيام إلى الثانية والرابعة ( فواسع ) أي جائز ( أن يفعله معه وبعده أحسن ) أي أفضل وقد نص في المختصر على كراهة مساواته في غير تكبيرة الإحرام والسلام ( وكل سهو سهاه المأموم ) في حال قدوته بالإمام ( فالإمام يحمله عنه ) لحديث الدارقطني المتقدم وقيدنا بحال القدوة احترازا عما إذا كان مسبوقا وسها في قضائه فإن الإمام لا يحمله عنه لأن القدوة قد انقطعت فحكمه الآن حكم المنفرد ثم استثنى من الكلية التي ذكرها مسائل فقال ( إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت