ولبس ثيابها ( بغير توان ) أي بغير تأخير لطهرها ولبس ثيابها ( خمس ركعات صلت الظهر والعصر ) بلا خلاف لأنها تقدر للعصر أربع ركعات وتدرك الظهر بركعة فإن تذكرت منسيتين قبل حيضها صلتهما أولا للترتيب ثم تقضي الظهر والعصر لأنها طهرت في وقتهما وهذا التقدير في حق الحاضرة وأما المسافرة فإنها تقدر للظهر والعصر بثلاث ركعات لأنها تجعل للظهر ركعتين والعصر ركعة ( وإن ) طهرت ليلا و ( كان الباقي الليل ) بعد طهرها ولبس ثيابها بغير توان ( أربع ركعات صلت المغرب والعشاء ) على قول ابن القاسم بناء على التقدير بالمغرب فيكون لها ثلاث ركعات وتبقى ركعة للعشاء وهذا التقدير في حق الحاضرة وأما المسافرة فإنها تقدر بثلاث ركعات ركعتين للعشاء وركعة للمغرب ( و ) أما ( إن كان ) الباقي ( من النهار أو من الليل من ذلك ) أي أقل من خمس ركعات في المثال الأول وأقل من أربع ركعات في المثال الثاني ( صلت الصلاة الأخيرة ) فقط وهي العصر في الأول والعشاء في الثاني لأنها لم تدرك وهي طاهرة إلا وقتها وهذا في حق الحاضرة وأما المسافرة فإنها في المثال الأول كذلك تصلي الصلاة الأخيرة فقط إن أدركت من الوقت أقل من ثلاث ركعات أما إن أدركت من الوقت ثلاث ركعات صلت الصلاتين
وفي المثال الثاني تصلي الصلاتين إدا أدركت من الوقت ثلاث ركعات وقدرت بالعشاء أما إن قدرت بالمغرب صلتها فقط
ولما أنهى الكلام على ما إذا طهرت نهارا أو ليلا انتقل يتكلم على ما إذا حاضت كذلك فقال ( وإن حاضت لهذا التقدير ) يعني تقدير خمس ركعات للنهار وأربع ركعات لليل ( لم