فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 1372

تقض ما حاضت في وقته ) ظاهره أخرت ذلك ناسية أو عامدة وهي في العمد عاصية فإن حاضت وقد بقي من النهار ما يسع خمس ركعات ولم تكن صلت الظهر والعصر لم تقضهما لأنها حاضت في وقتها ( وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة ) ولم تكن صلت الظهر والعصر ( أو ) حاضت ( لثلاث ركعات من الليل ) أي بقي منه مقدار ما يسع أن توقع فيه ثلاث ركعات فأقل ( إلى ركعة ) ولم تكن صلت المغرب والعشاء ( قضت ) الصلاة ( الأولى فقط ) وهي الظهر في المثال الأول والمغرب في المثال الثاني لأنها أدركتها وهي طاهرة بخلاف الثانية ( واختلف في حيضها ) يعني إذا حاضت ( الأربع ركعات من الليل ) يعني والباقي منه مقدار ما يسع أن توقع فيه أربع ركعات ( فقيل ) الحكم فيه ( مثل ذلك ) أي مثل ما إذا حاضت لثلاث ركعات من الليل تقضي الصلاة الأولى فقط وهو قول ابن عبد الحكم وغيره بناء على أن التقدير بالثانية ووجهه أن الوقت إذا ضاق حتى لا يسع إلا إحدى الصلاتين فالواجب عليها إنما هي الأخيرة ( وقيل ) الحكم فيه أنها ( حاضت في وقتهما فلا تقضيهما ) وهو قول مالك وابن القاسم وغيرهما وهو المذهب إذ التقدير عندهم في مشتركتي الوقت بالأولى ووجهه أن أول الصلاتين لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها ثم انتقل يتكلم على المسألة التي حقها أن تذكر في موجبات الوضوء فقال ( ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ) وكان غير مستنكح ( ابتدأ الوضوء ) وجوبا على المشهور سواء كان الحدث الذي شك فيه ريحا أو غيره وسواء كان الشك في الصلاة أو خارجها وقيدنا بغير المستنكح تبعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت