فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 1372

لك وغيره احترازا من المستنكح الذي كثرت منه الشكوك فإنه يبني على أول خاطر به وقد تقدم أن ابن الحاجب اعتمد هذا وأن ظاهر المدونة الذي اقتصر عليه صاحب المختصر سقوط الوضوء من غير نظر إلى خاطر البتة وما ذكرناه من التعميم في الحدث هو قول ابن القاسم ومقابه لابن حبيب فإنه قال إذا خيل إليه أن ريحا خرج منه فلا يتوضأ إلا أن يوقن به وإن داخله الشك بالحس فلا شيء عليه بخلاف من شك هل بال أو أحدث فإنه يعيد الوضوء ثم انتقل يتكلم على حكم من ترك شيئا من فرائض الوضوء أو من سننه والأول على أربعة أقسام لأنه إما أن يتركه عمدا أو نسيانا وكل منهما إما أن يذكره بالقرب أو بعد الطول والثاني كذلك فالأقسام ثمانية أشار إلى الأول بقوله ( وإن ذكر وضوئه شيئا مما هو فريضة منه ) يعني من مغسوله وهو الوجه واليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين وممسوحه وهو الرأس ( فإن كان ) ذكره له ( بالقرب أعاد ) بمعنى فعل ( ذلك ) المتروك بنية إتمام الوضوء على المشهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت