وبالغسل ثلاثا إن كان مغسولا وبالمسح مرة إن كان ممسوحا وجوبا لأن الفرض لا يسقط بالنسيان ( و ) إذا فرغ من فعل المتروك أعاد ( ما يليه ) ق ظاهره أنه يعيد خاصة مثل أن ينسى غسل وجهه فإنه يأتي به ويغسل اليدين خاصة وليس كذلك بل يعيده وما يليه إلى آخر الوضوء فقوله وما يليه يعني مع ما بعده إلى أخر الوضوء واستحبابا لأجل الترتيب واختلف ق حد القرب فعن ابن القاسم هو راجع للعرف
ع وهو المشهور في كل ما لم يرد من الشارع فيه تحديد وقيل حده ما لم تجف الأعضاء في الزمن المعتدل والعضو المعتدل والمكان المعتدل
ق وهو المشهور
والقسم الثاني أشار إليه بقوله ( وإن تطاول ذلك ) يعني ذكر المنسي ( أعاده ) يعني فعله بنية اتفاقا ( فقط ) على المشهور
وقال ابن حبيب يعيده وما بعده كالقرب واختاره ابن عبد السلام
والقسم الثالث أشار إليه بقوله ( وإن تعمد ذلك ) يعني ترك شيئا من وضوئه مما هو فريضة ابتدأ الوضوء ) وجوبا ( إن طال ذلك ) أي ترك غسل العضو