المغسول ومسح الممسوح وهذا مبني على أن الفور واجب ومفهوم كلامه وهو القسم الرابع أنه إن تعمد ترك ذلك ولم يطل أعاده وما بعده لأجل الترتيب فالعمد والنسيان لا فرق بينهما في القرب ويفترقان في الطول ( وإن كان ) الذي ترك شيئا مما هو فريضة من وضوئه ( قد صلى ) بهذا الوضوء ( في ) جميع صور ( ذلك ) العمد والنسيان والقرب والبعد ( أعاد صلاته أبدا ) لأنه قد صلى بغير وضوء وفي نسخة ( ووضوءه ) والقسم الخامس أشار إليه بقوله ( وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ) الواو فيهما بمعنى أو أي وإن ذكر شيئا من سنن الوضوء بعد أن نسيه فالحكم في ذلك ( إن كان ) التذكر للمنسي ( قريبا فعل ذلك ) المنسي فقط