فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 1372

المغسول ومسح الممسوح وهذا مبني على أن الفور واجب ومفهوم كلامه وهو القسم الرابع أنه إن تعمد ترك ذلك ولم يطل أعاده وما بعده لأجل الترتيب فالعمد والنسيان لا فرق بينهما في القرب ويفترقان في الطول ( وإن كان ) الذي ترك شيئا مما هو فريضة من وضوئه ( قد صلى ) بهذا الوضوء ( في ) جميع صور ( ذلك ) العمد والنسيان والقرب والبعد ( أعاد صلاته أبدا ) لأنه قد صلى بغير وضوء وفي نسخة ( ووضوءه ) والقسم الخامس أشار إليه بقوله ( وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ) الواو فيهما بمعنى أو أي وإن ذكر شيئا من سنن الوضوء بعد أن نسيه فالحكم في ذلك ( إن كان ) التذكر للمنسي ( قريبا فعل ذلك ) المنسي فقط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت