( ولم يعد ما بعده ) على المذهب لأن الترتيب فيما بين المسنون والمفروض غير واجب والقسم السادس أشار إليه بقوله ( وإن تطاول ) ذكر ما نسبه من سنن وضوئه ( فعل ذلك ) المنسي فقط دون ما بعده ( ما يستقبل ) من الصلوات مثل أن يذكره بعد ما صلى الظهر فإنه يفعله للعصر إن بقي على وضوئه ( و ) إذا صلى بالوضوء الذي نسي منه سنة ( لم يعد ما صلى ) به ( قبل أن يفعل ذلك ) المتروك نسيانا لأنه على يقين من الطهارة ولأن الصلاة لا تبطل بترك سنن الوضوء ولو كانت كلها وكذلك سنن الغسل
ج ما ذكره المصنف أنه لا يعيد ما صلى هو كذلك ولو كان عمدا في أحد الأقوال الأربعة إلا أن قول الشيخ وإن ذكر إنما يتناول الناسي فيحتمل أن يكون مقصودا ويحتمل أن يكون طرديا والفرق بين الوضوء والغسل