وبين الصلاة احتمال وجوب سننها لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وضعف ذلك في الوضوء لقوله توضأ كما أمرك الله
ابن الحاجب ويستحب للمعتمد أن يعيد الصلاة في الوقت
ابن عرفة ولا يعيد الناسي اتفاقا وقد علم من هذا حكم السابع والثامن ( ومن صلى على موضع طاهر من حصير ) أو غيره ( وبموضع آخر منه ) ويروى منها ( نجاسة ) سواء كانت رطبة أو يابسة تحركت بحركته أولا ( فلا شيء عليه ) لا بطلان صلاة ولا إعادتها لأنه إنما خوطب بطهارة بقعته
ع ظاهر كلامه بعد الوقوع والنزول ولا فرق بين أن يصلي عليها ابتداء أو بعد ما وقع ذلك منه وهذا بخلاف العمامة يكون بطرفها المسدول نجاسة فإن صلاته باطله باتفاق وهذا إن تحركت النجاسة وعلى المشهور إن لم تتحرك لأنه حامل للنجاسة بخلاف الحصير ( والمريض إذا كان ) مقيما ( على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلى عليه ) ولو تحرك النجس على المشهور وشرط في الحائل أن يكون طاهرا احترازا من النجس وأن يكون كثيفا أي صفيقا احترازا من الخفيف الذي يشف وظاهر كلامه أن الصحيح لا يغتفر له ذلك وهو ظاهر المدونة
وقيل إن ذلك عام