كما في التشهد وكذا الأفضل في حق المتنفل جالسا التربع على المشهور لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك ( وإلا ) أي وإن لم يقدر المريض الذي فرضه الجلوس على التربع ( ف ) إنه يجلس ( بقدر طاقته ) من الجلوس ( وإن لم يقدر ) المريض الذي فرضه الجلوس ( على الركوع والسجود ) أيضا ( فليومىء بالركوع والسجود ) برأسه وظهره فإن لم يقدر بظهره أومأ برأسه فإن لم يقدر برأسه أومأ بما يستطيع ويضع يده على ركبتيه إذا أومأ للركوع وإذا رفع منه رفعهما عنهما وإذا أومأ للسجود وضع يديه على الأرض وإذا رفع منه وضعهما على ركبتيه ( ويكون سجوده أخفض من ركوعه ) استحبابا ابن الحاجب ويكره له رفع شيء يسجد عليه فإن فعل