مضطجعا ومعه شيء من عقله
ثم شرع يبين ما ذكر في باب التيمم أن في باب جامع الصلاة شيئا من مسائل التيمم وهو قوله ( وإن لم يقدر ) الخاطب بأداء الصلاة ( على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد ) المريض ( من يناوله إياه ) أي الماء ( تيمم ) أي فرضه التيمم ( فإن لم يجد ) المريض ( من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا ) أي بنى بالطين ( أو ) بنى بغير طين ولكن ركب ( عليه طين ) وفهم من كلامه أشياء أنه يتيمم بالتراب المنقول وأنه لا يتيمم بالحائط إلا مع عدم التراب وأن الحائط إذا لم يكن طينا ولا عليه طين لا يتيمم به والمشهور جواز تيمم المريض فقط على الحائط والحجر ثم صرح بمفهوم الشرط زيادة للإيضاح فقال ( فإن كان عليه ) أي الحائط التي بجنبه ( جص ) أي جبس ( أو جير فلا يتيمم به ) أي عليه لدخول الصنعة