يرجع إليه وهو كذلك على ظاهر المدونة وغيرها وقال ع ظاهر كلامه التخيير أن له أن يبني في منزله وله أن يرجع إلى الجامع
وهذا لا يصح فقد قال عبد الحق أنه إذا تيقن أنه لا يدرك مع الإمام شيئا ورجع في غير الجمعة فإنه تبطل صلاته وما تقدم من أن للراعف أن يبني في أي مكان يمكنه الصلاة فيه عام في كل صلاة جماعة ( إلا في ) صلاة ( الجمعة ) إذا أدرك مع الإمام ركعة ( ف ) إنه ( لا يبنى ) فيها ( إلا في الجامع ) مثله في المدونة قائلا لأن الجمعة لا تكون إلا في الجامع ظاهره مطلقا سواء حال بينه وبين عوده إلى الجامع حائل أم لا وهو المشهور فإن منعه حائل إلى الجامع قبل تمام صلاته بطلت جمعته
ثم انتقل يتكلم على مسألة تقدمت في باب الطهارة وكأنه والله أعلم إنما كررها لأنه لما تكلم على الرعاف أخذ يفرق بين يسير الدم وكثيره فقال ( ويغسل قليل الدم ) ظاهره من أي دم كان وهو المشهور ( من الثوب ) يعني والجسد والبقعة قبل الصلاة فلا يجوز دخولها معه وهو