مذهب المدونة وقيل غسله مندوب والعفو عنه مطلقا كسائر المعفوات في وجود الصلاة وعدمها قاله د
وقال ع يريد يعني المصنف بالغسل على جهة الاستحباب وكذا قال ج وزاد ويدل عليه قوله ( ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره ) قال وهو مذهب المدونة وقيل إن يسير الدم جدا لا أثر له فلا يستحب غسله انتهى اليسارة والكثرة معتبرة بالعرف وقيل لا وهو المشهور
وأشار مالك في العتبية إلى أن المعتبر الدرهم البغلي وفسره ابن راشد في مجهول الجلاب بالدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل واختلف في مقدار اليسير والكثير ففي العتبية من سماع أشهب لا أجيبكم إلى التحديد بالدرهم تحديده بذلك ضلال إذ الدراهم تصغر وتكبر فقد أشار بذلك إلى أن المعتبر العرف قال ابن سابق اليسير ما دون الدرهم والكثير ما