فوقه
وفي الدرهم روايتان انتهى
والمشهور التحديد بالدرهم البغلي
تنبيه ع قوله ولا تعاد الخ يعني في القت إذا صلى به ناسيا وإن صلى به عامدا أعاد أبدا على قول ابن القاسم ولما كان غير الدم من النجاسات حكمه مخالف له في التفرقة المذكورة وخشي أن يتوهم أن غيره كذلك رفع ذلك الإبهام بقوله ( وقليل كل نجاسة ) من ( غيره ) أي الدم ( وكثيرها سواء ) أي في غسل قليله وكثيره وإعادة الصلاة منه في العمد أبدا وفي النسيان والعجز في الوقت والفرق بينهما أن الدم مما تعم به البلوى ولا يكاد يتحفظ منه لأن بدن الإنسان كالقربة المملوءة دما بخلاف سائر النجاسات إذ يمكن التحرز منها في الغالب
ثم انتقل يتكلم على مسألة اختلف الشراح في فهمها وهي ( ودم البراغيث ليس عليه غسله ) لأن غسله مشقة وكثير كلفة إذ لا يكاد يفارق الإنسان مع أن يسير الدم معفو عنه ( إلا أن يتفاحش ) ويخرج عن العادة فيجب غسله كذا قرره ك
وقال ع في كلامه إشكال وهو أن ظاهره أنه لا يجب غسله إلا أن يكثر فيجب وليس كذلك معناه ودم البراغيث ليس عليه غسله