لأنها وتر لا نصف لها وظاهر قوله فعليه أن القصر في السفر واجب وهو أحد أقوال أربعة وصرح به في باب جمل حيث قال والإقصار فيه واجب وأولها عبد الوهاب بوجوب السنن وهو المشهور
وللقصر شروط أحدها أن تكون المسافة المذكورة مقصودة في ذهاب ابتداء سفره دفعة واحدة فلو لم تكن مقصودة مثل أن يمشي في طلب حاجة له يظن أنها أمامه فإنه لا يقصر في ذهابه ولو مشى أربعة برد ويقصر في رجوعه ثانيها أن يكون السفر مباحا بمعنى أن يكون مأذونا فيه فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح ثالثها على ما قال في الذخيرة أن لا يقتدي بمقيم
ابن قاسم في الكتاب يتم وراءه إن أدرك معه ركعة إلى أن قال فإن أدرك أقل