فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 1372

لأنها وتر لا نصف لها وظاهر قوله فعليه أن القصر في السفر واجب وهو أحد أقوال أربعة وصرح به في باب جمل حيث قال والإقصار فيه واجب وأولها عبد الوهاب بوجوب السنن وهو المشهور

وللقصر شروط أحدها أن تكون المسافة المذكورة مقصودة في ذهاب ابتداء سفره دفعة واحدة فلو لم تكن مقصودة مثل أن يمشي في طلب حاجة له يظن أنها أمامه فإنه لا يقصر في ذهابه ولو مشى أربعة برد ويقصر في رجوعه ثانيها أن يكون السفر مباحا بمعنى أن يكون مأذونا فيه فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح ثالثها على ما قال في الذخيرة أن لا يقتدي بمقيم

ابن قاسم في الكتاب يتم وراءه إن أدرك معه ركعة إلى أن قال فإن أدرك أقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت