من ركعة قال مالك لا يتم رابعها على ما فيها أيضا عن الكتاب لا يقصر حتى يبرز عن بيوت القرية وإليه أشار الشيخ بقوله ( ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر ) ج ظاهر كلامه سواء كان الموضع موضع جمعة أم لا وهو كذلك على المشهور
ع قوله ( وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء ) مكرر مع ما قبله زيادة في البيان فكأنه يقول وذلك بأن تصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء أي ليس أمامه ولا عن يمينه ولا عن شماله منها شيء ولما بين مبدأ القصر انتقل يبين منتهاه فقال ( ثم لا يتم حتى يرجع إليها ) أي إلى البيوت ( أو يقاربها بأقل من الميل ) استشكل ع لفظ الشيخ فقال هذا اللفط مشكل لأن أول الكلام جعله في أقل من الميل مسافرا وآخر الكلام جعله فيه مقيما وهذا لا يصح
وقال بعضهم قوله حتى يرجع إليها يعني على قول
وقوله أو يقاربها يعني على قول آخر ومنهم من قال قوله حتى يرجع إليها أي حتى يدنو منها ويكون قوله أو يقاربها هو قوله حتى يرجع إليها وهذا التأويل يوافق ما في المدونة والأول يخالفها لأن ما في المدونة إلا قول واحد
( وإن نوى المسافر إقامة