فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 1372

ركعات ) أي وإذا دخل وقد بقي من النهار مقدار ما يصلي فيه خمس ركعات والحال أنه لم يصل الظهر والعصر ( ناسيا لهما صلاهما حضريتين ) لأنه مدرك لوقتهما الظهر بأربع والعصر بركعة قالوا وحكم العامد كالناسي وإنما اقتصر على الناسي لأنه الغالب ثم أشار إلى الثاني

بقوله ( فإن كان ) دخوله ( بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية ) لأنها بخروج وقتها ترتبت في ذمته سفرية ( و ) صلى ( العصر حضرية ) لأنه أدركها في الحضر ولما أنهى الكلام على الصلاتين المشتركتي الوقت نهارا خروجا ودخولا انتقل يتكلم على المشتركتي الوقت ليلا كذلك لكنه بدأ بالكلام على الدخول عكس ما تقدم في النهار وهي المسألة الثالثة كما أشرنا إليه في التقسيم

فقال ( وإن قدم في ليل وقد بقي لطلوع الفجر ركعة فأكثر ) فيما يقدر ( و ) الحال أنه ( لم يكن صلى المغرب والعشاء ) ناسيا أو عامدا ( صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية ) لأنه قد بقي من الوقت ما يدرك به العشاء فوجب أن يصليها حضرية وأما المغرب فلم يختلف حكمها في السفر والحضر فلا معنى لذكرها ثم عقب بالخروج وهي المسألة الرابعة فقال ( ولو خرج وقد بقي عليه من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء سفرية ) لأنه مدرك لوقتها في السفر والأصل في هذا الباب أنه يقدر للخروج بثلاث ركعات فأكثر وله حكم ما يستقبل ويقدر للدخول بخمس ركعات فأكثر وله حكم ما يستقبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت