في غيرها لأنها لا تكون إلا في الجامع وأما غيرها فلا يختص بموضع
وأما السنة فما في مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم قال وأما الإجماع فقال ك لا خلاف بين الأئمة أن الجمعة واجبة على الأعيان والسعي إليها إنما يجب حيث لا مانع فإذا كان ثم مانع سقطت وهو أشياء منها ما يتعلق بالنفس كالمرض الذي يشق معه الإتيان إليها ومنها ما يتعلق بالأهل مثل أن يكون قد اشتد بأحد والديه المرض أو احتضر أو خشي عليه الضيعة ومنها أن يخاف على ماله من سلطان أو سارق أو حريق ومنها المطر الشديد والوحل الكثير ومنها أن يكون معسرا وخاف أن يحبس إن ظهر ومنها أكل الثوم ولبس من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعات العرس على المشهور ولما ذكر أن السعي إلى الجمعة واجب بين الوقت الذي يجب فيه فقال ( وذلك ) أي وجوب السعي إلى صلاة