فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 1372

الجمعة على من قربت داره يكون ( عند جلوس الإمام على المنبر ) بكسر الميم وفتح الموحدة ولو اقتصر على هذا لأغناه عن قوله ( وأخذ ) بصيغة الفعل بفتح الخاء والذال المعجمتين بمعنى شرع ( المؤذنون في الأذان ) وفي بعضها وأخذ بصيغة الإسم وجر المؤذنين على الإضافة وقيدنا بمن قربت داره احترازا ممن بعدت داره فإنه إنما يجب عليه السعي إليها في مقدار ما يصل فيه عند الزوال يدل عليه قوله بعد ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل لإنه إذا كان لا يسعى حتى يجلس الإمام على المنبر فلا يصل إلا والإمام قد فرغ من الصلاة وأخذ من قوله عند جلوس الإمام أنه لا يجب حضور الخطبة من أولها لأنه إذا كان السعي حين يجلس فمعلوم أنه يفوته شيء من الخطبة

ولما تقدم له ذكر الأذان وكان للجمعة أذانان أحدهما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر في زمنه أراد أن يبين ذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت