فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 1372

فإن وقع البيع بين اثنين تلزمهما الجمعة أو أحدهما فسخ فإن فات فالقيمة حين قبضه

( و ) كذلك يحرم حينئذ ( كل ما يشغل ) بفتح الياء والغين ( عن السعي إليها ) كالأكل والخياطة والسفر ( وهذا الأذان الثاني ) في الأحداث هو الأول في الفعل ( أحدثه بنو أمية ) يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أول امراء بني أمية ولو صرح باسمه لكان أولى لأنه أمس في الاقتداء وسماه محدثا لأنه لم يكن في الزمن الأول

واعلم أن الجمعة لها شرائط وجوب وشرائط أداء والفرق بينهما أن شرائط الوجوب ما تعمر بها الذمة ولا يجب على المكلف تحصيلها وشرائط الأداء ما تبرأ بها الذمة ولا يجب على المكلف تحصيلها والأولى عشرة الإعلام بدخول وقتها والإسلام والبلوغ والعقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت