فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 1372

والذكورية والحرية والإقامة والصحة والقرب بحيث لا يكون منها وقتها على أكثر من ثلاثة أميال والاستيطان والثانية أربعة الإمامة والجماعة والجامع والخطبة وقذ ذكر الشيخ بعض هذه الشروط ولم يميز بعضها من بعض فقال ( والجمعة تجب بالمصر والجماعة ) أما الأول فظاهر على قول أبي حنيفة أن الجمعة لا تكون إلا في الأمصار وزاد بعض أصحابه وأن يكون بالمصر الإمام الذي يقيم الحدود ومذهب مالك أنها تكون في المصر وفي القرى المتصلة البنيان وفي الإخصاص فعلى هذا لا بد من تأويل في قول الشيخ تجب بالمصر بأن يقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت