والذكورية والحرية والإقامة والصحة والقرب بحيث لا يكون منها وقتها على أكثر من ثلاثة أميال والاستيطان والثانية أربعة الإمامة والجماعة والجامع والخطبة وقذ ذكر الشيخ بعض هذه الشروط ولم يميز بعضها من بعض فقال ( والجمعة تجب بالمصر والجماعة ) أما الأول فظاهر على قول أبي حنيفة أن الجمعة لا تكون إلا في الأمصار وزاد بعض أصحابه وأن يكون بالمصر الإمام الذي يقيم الحدود ومذهب مالك أنها تكون في المصر وفي القرى المتصلة البنيان وفي الإخصاص فعلى هذا لا بد من تأويل في قول الشيخ تجب بالمصر بأن يقول