فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 1372

يريد أو بالقرى المتصلة البنيان ونحوها وأما الثاني فشرط أداء وشرط صحة أيضا ولا عدد محصور للجماعة عند مالك وإنما المطلوب من يستقل بنفسه بدفع من يقصده ويساعد بعضهم بعضا في المعاش الحاجي وغيره وهذا إنما هو شرط في أول جمعة تقام وأما بعد ذلك من الجمع فلا يشترط فيه هذه الجماعة المخصوصة بل تجوز باثني عشر رجلا باقين لتمام الصلاة مع الإمام ويشترط فيهم أن يكونوا أحرارا بالغين ثم أشار إلى شرط آخر فقال ( والخطبة فيها ) أي الجمعة ( واجبة ) على المشهور شرطا في صحة الجمعة لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بلا خطبة فإذ تركها لا تصح الجمعة فإذا صلوا بغير خطبة أعادوا في الوقت فإن لم يعيدوا حتى خرج الوقت فإنهم يعيدونها ظهرا

ولصحة الخطبة شروط منها ما أشار إليه بقوله ( قبل الصلاة ) لقوله تعالى { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض } والفاء للترتيب والتعقيب ولفعله عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء بعده والتابعين فإن جهل وصلى بهم قبل الخطبة ثم خطب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت