أعاد الصلاة فقط ومنها أن تكون بعد الزوال فلو خطب قبله أعادها فإن لم يعدها فلا تجزئه فقول الشيخ قبل الصلاة يعني بعد الزوال ومنها أن تكون بحضور الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة ومنها أن تكون اثنتين على المشهور فإن خطب واحدة وصلى أعاد الجمعة وكذلك إن خطب خطبتين ولم يخطب من الثانية ماله قدر وبال لم تجزهم وأقل ما يجزيء من الخطبة على المشهور ما يقع عليه اسم الخطبة عند العرب فإن هلل وكبر لم يجزه وقيل إن أقله حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير ونص ابن بشير على أنه لا خلاف في