فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 1372

أعاد الصلاة فقط ومنها أن تكون بعد الزوال فلو خطب قبله أعادها فإن لم يعدها فلا تجزئه فقول الشيخ قبل الصلاة يعني بعد الزوال ومنها أن تكون بحضور الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة ومنها أن تكون اثنتين على المشهور فإن خطب واحدة وصلى أعاد الجمعة وكذلك إن خطب خطبتين ولم يخطب من الثانية ماله قدر وبال لم تجزهم وأقل ما يجزيء من الخطبة على المشهور ما يقع عليه اسم الخطبة عند العرب فإن هلل وكبر لم يجزه وقيل إن أقله حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير ونص ابن بشير على أنه لا خلاف في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت