الصحة إذا فعل ما قاله في القول الثاني وهل يشترط في صحتها الطهارة قولان مشهوران
( ويتوكأ ) أي يعتمد ( الإمام ) في قيامه لخطبته استحبابا بيده اليمنى ( على قوس أو عصا ) ابن العربي ولا يقال عصاة وهي أول لحن سمع بالبصرة أو سيف ونحوه لفعله صلى الله عليه وسلم والخلفاء ذلك ( ويجلس في أولها ) أي الخطبة ( وفي وسطها ) واختلف في هذا وفي القيام لها فالذي قاله المازري أن ذلك واجب شرطا وقال ابن هارون المشهور أن الجلوس الأول ليس بشرط في صحة الخطبة لأنه إنما كان للأذان وشهر الباجي سنية الجلوس الثاني ومقدار الجلوس الوسط مقدا الجلوس بين السجدتين والأصل فيم ذكر استمرار العمل على ذلك في جميع الأمصار والأعصار منذ زمانه صلى الله عليه وسلم إلى هلم
وأخذ من قوله ( وتقام الصلاة عند فراغها ) اشتراط اتصال الصلاة بالخطبة ويسير الفصل عفو بخلاف كثيرة والمطلوب أن يكون الذي خطب هو الإمام فإن طرأ ما يمنع إمامته كحدث أو رعاف فإن