كان الماء بعيدا فإنه يستخلف اتفاقا وإن قرب فكذلك عند مالك وحيث يستخلف ففي المدونة يستخلف من حضر الخطبة وإذا ذكر منسية بعد ما خطب صلاها ثم صلى الجمعة ولا شيء عليه
ثم انتقل يتكلم على صفة صلاة الجمعة فقال ( ويصلي الإمام ركعتين ) اتفاقا فإن زاد عمدا بطلت وإن زاد سهوا فعلى حكم الزيادة في الصلاة واختلف هل هي ظهر مقصورة أو صلاة قائمة بنفسها فعلى الأول ينوي أنها ظهر مقصورة وعلى الثاني ينوي صلاة الجمعة ولا بد أن ينوي الإمام الإمامة وإلا لم تجز ويستحب تعجيلها في أول الوقت فإن أخرت جاز ما لم يخرج وقتها بهرام لم يختلف أن أوله زوال الشمس والمشهور امتداده إلى الغروب وصفة القراءة في ركعتي الجمعة أنه ( يجهر فيهما بالقراءة ) إجماعا ( يقرأ فيه )