( الإمام لما صح أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل الجمعة شيئا
ع وظاهر كلام الشيخ أنه عام اتسع الوقت أم لا وليس هو على ظاهره وإنما يعني به عند دخوله للخطبة دل عليه قوله ( وليرق ) أي يصعد ( المنبر كما يدخل ) أي وقت دخوله وأما قبل ذلك فقال ابن حبيب يجوز له إذا أتى قبل الزوال أن يتنفل في المسجد وكذلك بعد الزوال إذا لم يرد أن يخطب ويسلم على الناس حين دخوله ولا يسلم إذا صعد على المنبر
ومن الآداب المستحبة قص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد إن احتاج والسواك والمشي لما ورد في ذلك من الأخبار