الآداب ما أشار إليه بقوله ( وأحب إلينا ) أي إلى المالكية ( أن ينصرف ) مصلي الجمعة ( بعد فراغها ولا يتنفل في المسجد ) ظاهره إماما كان أو مأموما وهو كذلك في الأول اتفاقا
وفي الثاني على أحد قولي المدونة أن التنفل أثر الجمعة في المسجد مكروه لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى ركعتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك هذا حكم التنفل بعدها وأما قبلها فيباح للمأموم دون الإمام وإلى الأول أشار بقوله ( وليتنفل ) يعني المأموم في المسجد ( إن شاء قبلها ) أي قبل صلاة الجمعة ما لم يجلس الإمام على المنبر فإذا جلس فإنه لا يتنفل وإذا دخل عليه وهو في أثناء التنفل خفف وإلى الثاني أشار بقوله ( ولا يفعل ذلك ) التنفل قبل صلاة الجمعة في المسجد