فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 1372

والإمام في حال قيامه لانتظار الطائفة الثانية وهو مخير بين أن يسكت أو يدعو ولا يقرأ وإنما خير في القراءة في قيام الثنائية دون الثلاثية على المشهور لأنه في الثلاثية إنما يقرأ بأم القرآن فقط فربما فرغ من قراءتها قبل مجيء الطائفة الثانية وأما في قيام الثنائية فإنه يقرأ مع أم القرآن بسورة فيدركونه قبل فراغ القراءة

( تنبيهان ) الأول الكيفية التي ذكرها الشيخ هي المشهورة من قول مالك وصحح فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولها شرطان أن يكون القتال جائزا فلو كان حراما لم يجز وأن يكون الدين صلوا مع الإمام يمكنهم الترك فلو كان العدو بحيث لا يقاومه المرصد له لم يجز

الثاني إذا انقطع الخوف في أثناء الصلاة أتموا على صفة الأمن وإذا حصل الأمن بعد الصلاة لا إعادة عليهم وهذا آخر الكلام على صفة صلاة الخوف في السفر جماعة ثنائية وثلاثية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت