والإمام في حال قيامه لانتظار الطائفة الثانية وهو مخير بين أن يسكت أو يدعو ولا يقرأ وإنما خير في القراءة في قيام الثنائية دون الثلاثية على المشهور لأنه في الثلاثية إنما يقرأ بأم القرآن فقط فربما فرغ من قراءتها قبل مجيء الطائفة الثانية وأما في قيام الثنائية فإنه يقرأ مع أم القرآن بسورة فيدركونه قبل فراغ القراءة
( تنبيهان ) الأول الكيفية التي ذكرها الشيخ هي المشهورة من قول مالك وصحح فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولها شرطان أن يكون القتال جائزا فلو كان حراما لم يجز وأن يكون الدين صلوا مع الإمام يمكنهم الترك فلو كان العدو بحيث لا يقاومه المرصد له لم يجز
الثاني إذا انقطع الخوف في أثناء الصلاة أتموا على صفة الأمن وإذا حصل الأمن بعد الصلاة لا إعادة عليهم وهذا آخر الكلام على صفة صلاة الخوف في السفر جماعة ثنائية وثلاثية