وأما صفتها في الحضر فأشار إليها بقوله ( وإن صلى ) الإمام ( بهم ) أي بمن معه ( في الحضر لشدة خوف صلى بهم في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين ) ك قبل هذا إذا كانوا مطلوبين وأما إذا كانوا طالبين فلا
وعبارة الجلاب أكثر فائدة من عبارة الشيخ ونصه إذا نزل الخوف في صلاة الحضر لم يجز قصر الصلاة وجاز تفريقهم فيها فيصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعتيتن ويجلس ويتشهد ثم أشار إليهم بالقيام للإتمام وقد قيل إنه يقوم إذا قضى تشهده فينتظر إتمامهم وانصرافهم ومجيء الآخرين قائما يعني ساكتا أو داعيا لا قارئا ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعتين الباقيتين ثم يسلم وينصرف ويقضون ما فاتهم بعد سلامه وقد قيل ينتظرهم حتى يقضوا ما فاتهم ثم يسلم ويسلمون بسلامه اه
والأول هو المشهور ( ولكل صلاة ) مما تقدم في السفر والحضر جماعة ( أذان وإقامة ) لأن كل صلاة فرض مجتمع لها أذان وإقامة ثم أشار إلى صفة صلاة الخوف فرادى فقال ( وإذا اشتد الخوف عن ذلك )