المشهور لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها في جماعة وواظب عليها في حق من تلزمه الجمعة من حر مكلف مستوطن فلا تسن في حق عبد ولا صبي ولا مجنون ولا سكران ولا امرأة ولا مسافر لكن نص في المختصر على أنه يستحب لمن لم يؤمر بها أن يصليها ومن فاتته صلاة العيدين مع الإمام فيستحب له أن يصليها وإذا خرجت المرأة إليها لا تلبس المشهور من الثياب ولا تتطيب خوف الفتنة والعجوز وغيرها في هذا سواء ثم بين وقت الخروج فقال ( يخرج لها ) أي لصلاة العيد ( الإمام والناس ضحوة ) ع قيل هي طلوع الشمس وهذا وقت الخروج لا وقت الصلاة يدل عليه قوله ( قدر ما إذا وصل ) وفي رواية بقدر ما إذا وصل ( حانت ) أي حلت ( الصلاة )