فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 1372

المشهور لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها في جماعة وواظب عليها في حق من تلزمه الجمعة من حر مكلف مستوطن فلا تسن في حق عبد ولا صبي ولا مجنون ولا سكران ولا امرأة ولا مسافر لكن نص في المختصر على أنه يستحب لمن لم يؤمر بها أن يصليها ومن فاتته صلاة العيدين مع الإمام فيستحب له أن يصليها وإذا خرجت المرأة إليها لا تلبس المشهور من الثياب ولا تتطيب خوف الفتنة والعجوز وغيرها في هذا سواء ثم بين وقت الخروج فقال ( يخرج لها ) أي لصلاة العيد ( الإمام والناس ضحوة ) ع قيل هي طلوع الشمس وهذا وقت الخروج لا وقت الصلاة يدل عليه قوله ( قدر ما إذا وصل ) وفي رواية بقدر ما إذا وصل ( حانت ) أي حلت ( الصلاة )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت