النافلة وحلها إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين من رماح العرب ووصلت إلى أوطئة الأرض ولا تصلى وهي على قرون الجبال خاصة وإيقاعها بالمصلى أفضل على المشهور لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها في المصلى وهو عمل أهل المدينة
وظاهر قوله في المدونة ويستحب الخروج فيها إلى المصلى إلا من عذر أن مكة وغيرها في ذلك سواء
وعن مالك أن أهل مكة يصلونها بالمسجد الحرام ومشى عليه صاحب المختصر ويستحب المشي في الذهاب إلى صلاة العيدين دون الرجوع ويستحب الأكل قبل الغدو إلى المصلى في عيد الفطر دون الأضحى على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات يأكلهن وترا فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء
ثم انتفل يتكلم على صفة صلاة العيدين فقال ( وليس فيها أذان ولا إقامة ) وليس فيها أيضا على المشهور نداء الصلاة جامعة لما في مسلم عن عطاء قال