فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 1372

النافلة وحلها إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين من رماح العرب ووصلت إلى أوطئة الأرض ولا تصلى وهي على قرون الجبال خاصة وإيقاعها بالمصلى أفضل على المشهور لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها في المصلى وهو عمل أهل المدينة

وظاهر قوله في المدونة ويستحب الخروج فيها إلى المصلى إلا من عذر أن مكة وغيرها في ذلك سواء

وعن مالك أن أهل مكة يصلونها بالمسجد الحرام ومشى عليه صاحب المختصر ويستحب المشي في الذهاب إلى صلاة العيدين دون الرجوع ويستحب الأكل قبل الغدو إلى المصلى في عيد الفطر دون الأضحى على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات يأكلهن وترا فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء

ثم انتفل يتكلم على صفة صلاة العيدين فقال ( وليس فيها أذان ولا إقامة ) وليس فيها أيضا على المشهور نداء الصلاة جامعة لما في مسلم عن عطاء قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت