فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 1372

فيه واجبا ومستحبا ( ثم ) بعد فراغه من الخطبتين ( ينصرف ) من غير جلوس إن شاء وله أن يقيم مكانه ويكره له وللمأمومين التنفل قبلها وبعدها إن أوقعها في الصحراء لما في الصحيحن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الأضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما وأما إن أوقعها في المسجد فلا يكره له ولا للمأمومين التنفل قبلها ولا بعدها عند ابن القاسم لأن الحديث إنما كان في الصحراء ( ويستحب ) للإمام ( أن يرجع من طريق غير ) الطريق ( التي أتى منها ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأشار إليه بقوله ( والناس كذلك ) أي مثل الإمام في استحباب الرجوع من طريق غير الطريق التي أتوا منها خلافا لمن يقول إنما يستحب ذلك للإمام خاصة ( وإن كان ) خروج الإمام للمصلى لصلاة العيد ( في ) يوم ( الأضحى خرج ) معه ( بأضحيته ) بتشديد الياء ( إلى المصلى فذبحها ) إن كان مما تذبح ( أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت