فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 1372

نحرها ) إن كانت مما تنحر وإنما كان كذلك ( ل ) أجل أن ( يعلم الناس ذلك فيذبحون ) أو ينحرون ( بعده ) لأنهم لا يجوز لهم الذبح قبله فإن ذبح أحد قبله أعاد اتفاقا إن لم يتحروا وعلى المشهور إن تحروا فإن لم يخرج الإمام أضحيته إلى المصلى فليتحر الناس ذبحه بعد ما يرجع إلى منزله ويذبحون وتجزئهم وإن أخطؤوا في تحريهم بأن ذبحوا قبله

واختلف هل المراد به إمام الصلاة أو إمام الطاعة قولان ظاهر كلامه الأول ( وليذكر ) أي يكبر الإمام ( الله ) تعالى على جهة الاستحباب ( في خروجه من بيته ) أو غيره ( في ) عيد ( الفطر و ) في عيد ( الأضحى ) وقال أبو حنيفة لا يكبر في الفطر دليلنا ما رواه الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر يوم الفطر حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلي وهو عمل أهل المدينة خلفا عن سلف وظاهر كلام الشيخ أنه يكبر سواء خرج قبل طلوع الشمس أو بعدها وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت