فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 1372

العيدين وكان مراده به الذكر المأمور به في قوله تعالى { ويذكروا اسم الله في أيام معلومات } وقوله { واذكروا الله في أيام معدودات } ناسب أن يذكر الأيام المذكورة وبين هذه من هذه فقال ( والأيام المعلومات ) المذكروة في الآية الأولى فهي ( أيام النحر الثلاثة ) الأول وتالياه ( و ) أما ( الأيام المعدودات ) المذكورة في الآية الأخرى فهي ( أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر ) ثاني يوم النحر وتالياه فأول يوم النحر معلوم غير معدود ورابعه معدود غير معلوم واليومان الوسطان معلومان معدوادن

ثم شرع يتكلم على مستحبات العيد فقال ( والغسل للعيدين حسن ) ولفظه في باب جمل وغسل العيدين مستحب وهو المشهور وأكد ما قال هنا بقوله ( وليس بلازم ) أي لزوم السنن وقيل هو سنة وصرح ك بمشهوريته وأفضل أوقات هذا بعد صلاة الصبح ويجزئه إذا اغتسل قبل طلوع الفجر بخلاف غسل الجمعة ( ويستحب فيهما ) أي العيدين ( الطيب ) للرجال من خرج منهم للصلاة ومن لم يخرج لها وأما النساء إذا خرجن لها فلا يجوز لهن الطيب ( و ) يستحب فيهما أيضا للرجال ( الحسن ) أي لبس الحسن ( من الثياب ) للقاعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت