( فيما سوى ذلك ) التكبير عند مالك من رواية ابن القاسم لأن عليهم أن يستمعوا له فأشبهت الجمعة ( فإن كانت ) الأيام ( أيام النحر ) ويجوز رفع أيام على إن كان تامة أي فإن حضرت أيام النحر ( فليكبر الناس ) استحبابا ( دبر الصلوات ) المفروضات الحاضرة قبل التسبيح والتحميد والتكبير وظاهر كلامه أن الإمام والمأموم والفذ والذكر والأنثى في ذلك سواء واحترزنا بالمفروضات من النوافل وبالحاضرة من الفائتة وابتداء التكبير أثر الصلوات المفروضات ( من صلاة الظهر من يوم النحر ) وانتهاؤه ( إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه ) أي من يوم النحر ( وهو ) أي اليوم الرابع ( آخر أيام منى ) ورفع بقوله ك ( يكبر إذا صلى الصبح ) الإبهام في قوله إلى صلاة الصبح إذ يحتمل أن تكون إلى فيه للغاية ويحتمل أن تكون بمعنى مع
( ثم ) إذا فرغ من التكبير بعد صلاة الصبح من اليوم الرابع من أيام النحر ( يقطع والتكبير ) الذي يكبره الناس ( دبر الصلوات ) له صفتان إحداهما ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ) والثانية أشار إليها بقوله ( وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن ) أي مستحب ثم بين صفة الجمع بقوله ( يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقد روي عن مالك هذا ) من رواية ابن عبد الحكم واستحبها ابن الجلاب ( و ) روي عنه أيضا ( الأول ) من رواية علي وصرح عياض بمشهوريته ( والكل واسع ) أي جائز ع وانظر هل يؤخذ من كلام أبي محمد تفضيل إحداهما على الأخرى أم لا ولما تقدم له الأمر بالذكر في خروجه إلى صلاة