ثم انتقل يتكلم على خسوف القمر فقال ( وليس في صلاة خسوف القمر جماعة ) على المشهور ظاهر ما نقله القرافي أن النهي على جهة المنع فإنه قال وأما الحمع فمنعه مالك وأبو حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في خسوف القمر وأجازه أشهب واللخمي وهو أبين
وقوله ( وليصل الناس عند ذلك ) أي عند خسوف القمر ( أفذاذا ) بذالين مجتمعتين أي فرادى في منازلهم على المعروف من المذهب
وقوله ( والقراءة فيها جهرا ) تكرار ورفع بقوله ( كسائر ركوع النوافل ) ما يتوهم في قوله وليصلي الناس الخ
لأنه يحتمل أن تكون على هيئة النوافل ركعتين غير نية تخصهما ويحتمل أن تكون على صفة خسوف الشمس ( وليس في