فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 1372

والإحسان

ويستحب صيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاء ويخرجون في ثياب الذلة والمهنة وعليهم السكينة والوقار

والمشهور أن الإمام لا يكبر عند خروجه إليها

وقوله ( كما يخرج للعيدين ) يحتمل أن يكون التشبيه فيه للمصلى أي يخرج لها الإمام إلى المصلى كما يخرج للعيدين ويكون قوله ( ضحوة ) بيانا لوقت الخروج لا تكرارا ويحتمل أن تكون ما في كما ظرفيه أي يخرج لها الإمام في وقت خروجه للعيدين ويكون قوله ضحوة تكرارا وعلى الاحتمالين فليس التشبيه في الصفة لأن خروجهم للعيدين يكون بإظهار الزينة وهنا بإظهار الذلة والفاقة

قال في التوضيح والمذهب أنها تصلى ضحوة زاد ابن حبيب إلى الزوال والظاهر أن قوله تفسير فإذا وصل الإمام إلى المصلى ( ف ) إنه ( يصلي بالناس ركعتين ) فقط باتفاق من يقول بمشروعيتها ويجوز التنفل قبلها وبعدها على المذهب ( ويجهر فيها بالقراءة ) اتفاقا لما صح أنه صلى الله عليه وسلم جهر فيهما بالقراءة يقرأ في الركعة الأولى ( ب ) أم القرآن و ( سبح اسم ربك ألاعلى ) ونحوها وفي الركعة الثانية بأم القرآن ( وبالشمس وضحاها ) ونحوها وروي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت