الماء صبا ولا يباشر جسدها بيده من فوق الثوب ولا من تحته ولما أنهى الكلام على الغسل انتقل يتكلم على التكفين فقال ( ويستحب أن يكفن الميت ) غير شهيد المعركة ( في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة ) تكلم على المستحب وسكت عن الواجب وهو ثوب ساتر لجميع جسده وقيل الواجب ستر العورة فقط وشهر وظاهر ما قال الشيخ أن استحباب السبعة عام للرجال والنساء والذي في المختصر اختصاص استحباب التسبيع بالمرأة وكراهة ما زاد على الخمسة للرجال ولما ذكر أنه يستحب في الكفن الوتر خشي أن يتوهم أن ذلك مقصور على ما يلف فيه دفع ذلك الإيهام فقال ( وما جعل له ) أي للميت ( من وزرة ) صوابه من أزرة ( وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر ) المستحب ثم استدل على استحباب الوتر بقوله ( وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية )