إن لم يكن معهن رجل ) مسلم أو كتابي ( يغسله ولا امرأة من محارمه فإن كانت ) مع الرجل الميت ( امرأة من محارمه ) نسبا أو صهرا ( غسلته وسترت عورته ) فقط على أحد التأويلين على المدونة وصحح لأن جسده عليهن غير ممنوع والتأويل الآخر تستر جميع جسده ( وإن كان مع ) المرأة ( الميتة ) في السفر ( ذو محرم ) من محارمها ولم تكن معها امرأة ( غسلها ) محرمها على ما في المدونة ( من فوق ثوب يستر جميع جسدها ) وصورة غسلها أن يصب عليها