فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 1372

السيد وأمته ومدبرته وأم ولده ولا يقضي لهؤلاء اتفاقا ( والمرأة ) المسلمة ( تموت في السفر لا نساء ) مسلمات ( معها ولا محرم ) لها ( من الرجال ) وإنما معها رجال أجانب ( فلييمم رجل ) منهم ( وجهها وكفيها ) إلى الكوعين فقط لأنهما ليس بعورة فيباح له النظر إليهما بغير شهوة بخلاف ما عدا الوجه والكفين وقيدنا بفقط احترازا مما عدا الوجه والكفين فعورة لا يجوز كشفه ولا لمسه وظاهر كلامه آخر الكتاب أنه لا يباح النظر إلى الوجه والكفين وقيدنا النساء بالمسلمات احترازا مما إذا كان معها كتابية فإنها لا تغسلها على أحد الأقوال وقيل تعلم الغسل ويحتاط لها بالتيمم ( ولو كان الميت رجلا يمم النساء ) الأجانب ( وجهه ويديه لمرفقيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت