فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 1372

عنها ولو خرجت منه نجاسة بعد الغسل أزيلت ولا يعاد غسله ولا وضوءه بل يغسل المحل فقط ( ويقلب الميت لجنبه في الغسل أحسن ) من جلوسه لأنه أبلغ في الإنقاء وأرفق بالميت فيجعل أولا على شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن تفاؤلا ثم يجعل على شقه الأيمن فيغسل شقه الأيسر وهذا على جهة الاستحباب فإن ابتدأ من أي جهة وأنقى أجزأه ( وإن أجلس ) في الغسل ( فذلك ) الجلوس ( واسع ) أي جائز وهو اختيار عبد الوهاب لأنه أمكن في مناولة غسله ( ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة ) ولا بأس هنا لما هو خير من غيره فإن كل واحد من الزوجين إذا مات الحي مقدم في غسله على سائر الأولياء ويقضي له به عند منازعة الأولياء له وظاهر كلامه ولو طلقها طلاقا رجعيا وهي رواية عن مالك والمشهور عدم الغسل والأصل فيما ذكر أن عليا غسل فاطمة وأن أبا بكر غسلته زوجته

وفي حكم الزوجين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت