( ويصلى على قاتل نفسه ) زاد في الكتاب وإثمه على نفسه وظاهر كلامه كان القتل عمدا أو خطأ ( و ) كذلك ( يصلى على من قتله الإمام في حد ) وجب عليه فيه القتل كتارك الصلاة والمحارب ومن وجب عليه الرجم ( أو ) قتله الإمام في ( قود ) كمن قتل نفسا بغير نفس ( ولا يصلي عليه ) أي على من قتله الإمام في حد أو قود ( الإمام ) ولا أهل الفضل وهذا النهي نهي كراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ما عز رضي الله عنه وعنا به ولم ينه عن الصلاة عليه وإنما نهوا عن الصلاة عليه ليكون ذلك ردعا لغيره عن مثل فعله إذا رأوا الأئمة وأهل الفضل امتنعوا من الصلاة عليه
ثم انتقل يتكلم على مسألتين لم تدخلا تحت الترجمة على ما قيل إحداهما قوله ( ولا يتبع الميت بمجمر ) بفتح الميم الأولى وكسرها اسم للشيء الذي يجعل فيه الجمر فيقال أجمرت النار مجمرا وينشد هذا البيت بالوجهين