فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 1372

حياته ليس بشهيد معركة ولا يصلى على من صلى عليه ولا من فقد أكثره فإذا فقد شيء من هذه الشروط سقطت الصلاة عليه وكذا الغسل فإنهما متلازمان والأولى بالصلاة عليه والموصى له بالصلاة يقدم على الولي إذا كان معروفا بالخير ترجى بركة دعائه إلا أن يعلم أن ذلك كان من الميت لعداوة بينه وبين الولي فلا تجوز وصيته

وأركان الصلاة على الجنازة خمسة القيام فإن صلوا قعودا لم تجز إلا من عذر وهذا على القول بوجوبها الثاني والثالث التحريم والسلام

الرابع الدعاء الخامس التكبير وإليه أشار الشيخ بقوله ( والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات ) لفعله صلى الله عليه وسلم فإن سلم من ثلاث ناسيا وذكر بالقرب رجع بنية فقط ولا يكبر وإن زاد الإمام خامسة سلم المأموم ولا ينتظره رواه ابن القاسم واعترضه ابن هارون بما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت